(( اختلاف أمتي رحمة))
مرة اخرى
داود سلمان الشويلي
في دراسة سابقة لي بالعنوان نفسه ، ذكرت مجموعة من الامثلة الفقهية التي يظهر فيها الاختلاف الحاصل بين فقهاء المسلمين ، والتي تقف بالضد من دلالات هذا الحديث النبوي ، فضلا عن انها – أي الامثلة – تخالف صريح القرآن الكريم ، ومن هذه الامثلة هو زواج العمة على ابنة اخيها او اختها ، او زواج الخالة على ابنة اخيها او اختها وبالعكس ، فيما ذكر سبحانة محرمات النساء في سورة النساء ، فقال:
((*حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)) . [23 - 24 ]
ولم يذكر تلك الزيجة على انها من المحرمات ، بل انه سبحانه في الاية/ 24 قد اكد على ان كل النساء اللاتي لم يذكرهن في الاية/ 23هن محللات شرعا عدا المحصنات .
اما تحريم هذه الزيجة فقد جاء بحديث نبوي (أن صح) ، مع العلم ان من واجبات النبي (ص) التي ذكرها الله في كتابة لم يكن التشريع من بينها ، فهو (ص) : مبلغ ، و نذير ،و مبين .
وقد ناقش العلماء ذلك – أي الوظيفة التشريعية للنبي (ص)- قديما وحديثا ،واختلفوا فيما بينهم ، وقال جلهم بان النبي (ص) له ان يشرع ، اعتمادا على احاديث نقلت بطريقة العنعنة ، دونت بعد اكثر من مئة وخمسين عاما من وفاته ، الا ان الاخبار لم تنقل لنا ما هي تلك التشريعات ، اذ كان الرسول عندما يسأل عن مسألة ما ينتظر الوحي لينزل بالاجابة ، ولم يقل شيئا من عندياته ، وهذا ما اكدته بعض ايات القرآن.
ومن يقرأ الصحاحات والمسانيد والسنن وكتب الحديث الاخرى لكافة المذاهب لا يجد فيها تشريعا قد شرعه النبي (ص) ، واذا اخذنا بالمبدا القائل بان مقام الرسول ليس هو مقام النبي (ص) بالمعنى العام والدلالة، فهناك فرقا كبيرا بينهما، او كما قال عنهما اوزون في كتابه (جناية البخاري): (1)
((ففى مقام النبوة يقوم محمد النبى بالاجتهاد والعمل حسب المعطيات والإمكانيات والأرضية المعرفية السائدة، ويصحح له من خلال ذلك المقام، لذلك نجد أن التصويب يكون دائما من مقام النبوة كما فى قوله تعالى: {يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم} (التحريم-1). {يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين أن الله كان عليما حكيما}(الأحزاب-1). {ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض...} (الانفال-67). {لقد تاب الله على النبى والمهاجرين...} (التوبة-117). لذلك فإن الأحاديث الواردة عنه سميت بالأحاديث النبوية.
أما فى مقام الرسالة والتى تشمل كافة التشريعات والأوامر التى أمره بها الله-عز وجل-عبر جبريل الأمين فى القرآن الكريم، فهو معصوم فيها من الوقوع فى الخطأ، وقد عصمه الله من ذلك، وعليه فإن الطاعة فى القرآن الكريم هى للرسول، {قل أطيعوا الله والرسول}(آل عمران-32). {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول... واحذروا...}(المائدة-92). {من يطع الرسول فقد أطاع الله...}(النساء-80).
وقد جاء أمر الاقتداء بالرسول فى الصلاة والزكاة من مقام الرسالة كما رأينا فى الآية الكريمة السابقة، لذلك فإنه لا يوجد لدينا أحاديث رسولية، لأن رسالة سيدنا محمد (ص) هى القرآن الكريم، وقد وعى الصحابة ذلك فلم يكتبوا عنه عندما كان يحتضر على فراش الموت ما أراد أن يوصيهم به لأنه قد أدى رسالته ممثلة بالذكر الحكيم المحفوظ فى السطور والصدور )).
اما ما روي من سنة فعليه – كما يقول اوزون - من مثل ان النبي (ص): ((أول إنسان يأكل باليمين أو يأكل التمر أو يستخدم العود الهندى أو يحتجم أو يبكى على وفاة ابنه أو ينام على جنبه الأيمن أو يقبل النساء... أو... أو... إلى غير ذلك.)) فهي ليست تشريعا ، لان النبي (ص) قد اشترك بافعاله تلك مع الكثير من الناس ولم ينفرد بها، وان اكثر المسلمين يخالفون تلك السلوكيات والافعال ، ولم يقعوا في المعصية او الاثم .
اما بالنسبة لكيفية الصلاة وعدد ركعاتها واوقاتها، ونسبة الزكاة ،فهما ليست تشريعا نبويا ، وانما هما تشريع الهي.
جاء في المصادر عن كيفية الصلاة ، ان جبريل هو الذي علم النبي (ص) الكيفية ، وحتما – تبعا لذلك – ان تحديد نسبة الزكاة كانت من قبل الله ، نزل بها جبريل.
اذا ، النبي (ص) لا يشرع، وانما يجتهد ، ويتشاور مع المؤمنين في مسائل كثيرة ذكرتها لنا المصادر ، و يعمل (( حسب المعطيات والإمكانيات والأرضية المعرفية السائدة، ويصحح له من خلال ذلك المقام )).(2)
بعد هذه المقدمة ، وبعد ان وضّح سبحانه محللات النساء ، هل يحق للنبي ان يشرع خارج منظومة القرآن ،والوحي ؟
حاشاه ان يفعل ذلك .
((وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب * فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا يذرءكم فيه ليس كمثله شئ وهو السميع البصير * له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شئ عليم * شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب * وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب * فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير)). [الشورى 10- 15 ]
ولكن من اين جاء هذا الحديث ؟ وكيف اختلف المسلمون في روايته ؟
ستبحث هذه الدراسة رواية الحديث عند فرقتي الشيعة – الامامية والزيدية – فقط ، لانهما ينهلان – كما هو معروف - من معين واحد ، عن النبي ، عن علي بن ابي طالب، عن الحسن والحسين ، عن علي بن الحسين ، ثم يفترقون ويحتلفون.
الحديث عند الشيعة الامامية:
جاء في ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 486 – 496):
(( - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال : لا تنكح ثم قال : وتنكح.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلى قوله : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
4 - وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) اتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ويأتي وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ، والحسن بن علي جميعا ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما .
6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها .
7 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
أقول : تقدم الوجه في مثله.
8 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله.
9 - وعنه ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها .
10 - وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس ، عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي ، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .
11 - ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس لان الله عز وجل قال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ).
أقول : هذا محمول على الاذن لما مر.
12 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
13 - وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها .)).
يتوضح من الاحاديث اعلاه ما يلي :
1 – يجوز الجمع بصورة عامة . ( الاحاديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ،10 ، 11 ، 13). بشرط اذن الكبيرة. (3)
2 – لا يجوز زواج المرأة على خالتها ولا على عمتها مطلقا. (الاحاديث : 7 ، 8، 9 ، 12 ) ، وعدم الجوار جاء بسبب نفسي واجتماعي (( إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .)) (الحديث : 10) . وبالمقابل يجوز العكس.
3 – اما جلد الامام علي للرجل الذي تزوج امرأة على خالتها (الحديث: 4) فقد حمله الشيعة على التقية: (لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.)!!!
الحديث عند الشيعة الزيدية:
جاء في (مسند زيد بن علي - ص 306): (4)
(( حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى )).
نتساءل : كيف ولماذا اختلف الاخوة الذين نقلت عنهم الاحاديث (ابو جعفر الباقر ، وزيد بن علي) في رواية حديث سمعوه عن والدهم علي بن الحسين زين العابدين؟
فالروايات المنقولة عن ابي جعفر الباقر تجّوز هذا الجمع ، فيما رواية زيد لا تجوزه ، وهما قد سمعا الحديث عن والدهما علي زين العابدين.
فهل حلل الباقر ما حرمه الله نقلا عن ابائه ؟
او ان الذي حرم ما حلله الله نقلا عن الاباء هو زيد؟
وهل ما روي عن الباقر كان صحيحا ، فيما الذي روي عن زيد غير صحيح ، او جاء بتأثير الاحاديث السنية؟ (5)
ام ان ما روي عن الباقر لم يكن صحيحا ، وكان من وضع الرواة ، وان ما روي عن زيد هو الصحيح؟
سؤال لم اجد له جوابا ، سوى في الايتين 32 ،33 ، من سورة النساء ، وهو الجواز ، وبلا شروط ، وان كان هناك شرط ما فقد يأتي من باب مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للعمة والخالة (درجة اعتبارية)، وليس في ذلك تشريع الهي ، أي من مقام النبوة لا من مقام الرسالة.
ترى هذه الدراسة ان حديث الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها وبالعكس ، حديث موضوع ، للاسباب التالية:
1 – ان القرآن الكريم لم يذكره في محرمات النساء.
2 – ان النبي (ص) لم يشرع خارج المنظومة التشريعية الالهية.
3 – اختلاف رواة الحديث من حيث الحلية.
------------------
الهوامش:
1 – زكريا أوزون - جناية البخارى - إنقاذ الدين من إمام المحدثين.
2 – المصدر نفسه.
3 - لم يحرم من فقهاء ومراجع الامامية هذه الزيجة اطلاقا سوى سماحة المرجع الديني الشيخ حسين المؤيد اعتمادا على ما نقله عن الزيدية من حديث نبوي.
وفي رسالة لي ذكر سماحته : انه لا يأخذ من السنة الا بما جاء عن رسول الله ، لهذا فقد اعتمد الفقه الزيدي (!!!).
و يقول سماحته عن استنباط الحكم الشرعي : ((فانت اليوم لا تجد في المرويات ما ينقل عن امير المؤمنين علي وعن الحسن والحسين وزين العابدين عليهم السلام الا النزر اليسير فضلا عن المرويات عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، بينما حين ترجع الى مصادر الشيعه الزيدية تجد ان اهم مصادرهم هو مسند الامام زيد عليه السلام وهو يحتوي على الاحاديث التي يرويها زيد عن ابيه السجاد عن الامام الحسين عن علي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتستطيع ان تحظى بكم من الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الاولين الامر الذي لا تجد نظيره في الكتب الاربعة )) . – راجع : موقعه الالكتروني ، وكتابنا : التصحيح والتجديد في الفكر العربي الاسلامي - الفكر الاجتهادي الشيعي نموذجا - الكتاب الاول - التصحيح والتجديد الاجتهادي في المذهب الشيعي عند المرجع الديني سماحة اية الله الامام الشيخ حسين المؤيد.
4 – القرص المدمج :مكتبة أهل البيت (ع) - الإصدار الأول - مسند الإمام زيد للإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت لبنان.
و جامع مسند الإمام زيد المسمى ( المجموع الفقهي )هو عبد العزيز بن إسحاق البقال ، ، كان في حدود الستين وثلاثمائة ، عاش تسعين عاما ، توفي لعشر خلون من شهر ربيع الآخر سنة 363 . و عبد العزيز روى عن أبي القاسم علي بن محمد النخعي روى عنه أبو الحسن الدارقطني ، وقد نسبه الدارقطني في ترجمته إلى آدم عليه السلام .
5- راجع : (صحيح البخاري - البخاري - ج 6 - ص 128 – 133) و (صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 4 - ص 135 – 140 ).
الجمعة، 29 تموز، 2011